السيد علي الطباطبائي
96
رياض المسائل
في الروض ( 1 ) في هذه المسألة . وتحقيق القول في المسألة الثانية يأتي في بحث القضاء إن شاء الله تعالى . ( السابعة : يكره ابتداء النوافل ) في خمسة مواطن : ثلاثة يتعلق النهي فيها بالزمان ، وهي : ( عند طلوع الشمس ) حتى ترتفع وتذهب الحمرة ، ويستوي سلطانها بظهور أشعتها ، فإنه في ابتداء طلوعها ضعيف . ( و ) عند ( غروبها ) : أي ميلها إلى الغروب ، وهو : اصفرارها حتى يكمل الغروب بذهاب الحمرة المشرقية . ( و ) عند ( قيامها ) في وسط النهار ، ووصولها إلى دائرة ( نصف النهار ) ، المعلوم بانتهاء نقصان الظل إلى أن تزول . ( و ) ، وقتان : يتعلق النهي فيهما بالفعل وهما ( بعد ) صلاتي ( الصبح ) حتى تطلع الشمس ( والعصر ) حتى تغرب . كل ذلك على المشهور بين الأصحاب ، بل لعله عليه عامة متأخريهم على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة ، وعن الغنية الاجماع عليها ( 3 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة . ففي الصحيح : يصلى على الجنازة في كل ساعة . إنها ليست بصلاة ركوع ولا سجود ، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنها تغرب بين قرني شيطان ، وتطلع بين قرني شيطان ( 4 ) .
--> ( 1 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في جواز النافلة ما لم يدخل وقت الفريضة ص 184 س 8 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كراهة النوافل في الأوقات الخمسة ج 2 ص 46 ، ومفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة في موارد كراهة التنفل ج 1 ص 98 . ( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة ص 494 س 30 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 797 .